الإمام أحمد المرتضى

6

شرح الأزهار

يمينا وعن الناصر والصادق والباقر ان الصريح يحتاج إلى النية ( أو كانيا ( 1 ) قصده والمعنى ( 2 ) أي قصد اللفظ والمعنى ( بالكتابة ) وصورتها ان يكتب بالله لأفعلن كذا أو نحو ذلك من الصرائح وأما لو كتب الكناية نحو ان يكتب أقسم لا فعلن كذا * قال عليه السلام فالأقرب أنه يكون يمينا مع النية كالنطق قيل ف والنية تكون عند ابتداء الكتابة ( 3 ) ( أو احلف ) مثال ذلك أن يقول احلف لأفعلن كذا فإنه يكون يمينا إذا نواه فأما لو قال احلف بالله كان صريحا لا يفتقر إلى النية ( أو أعزم أو أقسم ( 4 ) أو أشهد ) فإنها مثل ( 5 ) احلف فيما تقدم ( أو ) يقول الحالف ( علي يمين ( 6 ) فان هذه يمين إذا نواها ( أو ) قال علي ( أكبر الايمان ( 7 ) غير مريد للطلاق ( 8 ) فان أراد الطلاق لم يكن قسما ( 9 ) الشرط السادس ان يحلف ( على أمر مستقبل ( 10 ) ممكن ) فان حلف على أمر ماض أو على فعل ما لا يمكن لم يوجب كفارة بل يكون لغوا أو غموسا فلو حلف ليزين الفيل وهو يظن أنه يمكن وزنه فانكشف تعذره كانت لغوا وإن كان يعلم ( 11 ) أنه لا يمكنه كانت غموسا الشرط السابع أن يكون الحالف حلف ( ثم حنث بالمخالفة ( 12 ) فاما مجرد الحلف فلا